باب 3 حكم النساء في الصلاة
1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ فَلَا تُصَلِّي إِلَّا بِخِمَارٍ (1).بيان: المراد بالجارية الصبية الحرة و حيضها كناية عن بلوغها لتلازمهما في تلك البلاد غالبا و لكونه من علاماته.
2- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ قَدْرُ مَا تُسْمَعُ (2) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْفَرِيضَةِ وَ النَّافِلَةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَتَجْهَرُ بِقَدْرِ مَا تُسْمَعُ قِرَاءَتُهَا (3) وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ وَ التَّشَهُّدُ وَ الْقُنُوتُ وَ الْقَوْلُ فِي صَلَاةِ الزَّوَالِ وَ صَلَاةِ اللَّيْلِ مَا عَلَى الرِّجَالِ قَالَ نَعَمْ (4) وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَى مَنْ عَرَفَ مِنْهُنَّ صَلَاةَ النَّافِلَةِ وَ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ صَلَاةَ الزَّوَالِ وَ الْكُسُوفِ مَا عَلَى الرِّجَالِ قَالَ نَعَمْ (5) وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَ وَلَدُهَا إِلَى جَنْبِهَا فَيَبْكِي وَ هِيَ قَاعِدَةٌ