أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (1). وَ مِنْهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَنْبَغِي لِوَلَدِ الزِّنَا أَنْ لَا تَجُوزَ لَهُ شَهَادَةٌ وَ لَا يَؤُمَّ بِالنَّاسِ لَمْ يَحْمِلْهُ نُوحٌ فِي السَّفِينَةِ وَ قَدْ حَمَلَ فِيهَا الْكَلْبَ وَ الْخِنْزِيرَ (2).
81 السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَاقِرَ(ع)إِنَّ لِي جِيرَاناً بَعْضُهُمْ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ بَعْضُهُمْ لَا يَعْرِفُ وَ قَدْ سَأَلُونِي أَنْ أُؤَذِّنَ لَهُمْ وَ أُصَلِّيَ بِهِمْ فَخِفْتُ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ مُوَسَّعاً لِي فَقَالَ أَذِّنْ لَهُمْ وَ صَلِّ بِهِمْ وَ تَحَرَّ الْأَوْقَاتِ (3).. 82 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِمَامُ الْقَوْمِ وَافِدُهُمْ فَقَدِّمُوا فِي صَلَاتِكُمْ أَفْضَلَكُمْ (4). وَ عَنْ عَلِيٍّ (صلوات الله عليه) أَنَّهُ قَالَ: لَا تُقَدِّمُوا سُفَهَاءَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ وَ لَا عَلَى جَنَائِزِكُمْ فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ (5). وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَؤُمُّ الْمَرِيضُ الْأَصِحَّاءَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص خَاصَّةً (6). وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْعَبْدُ يَؤُمُّ أَهْلَهُ (7) إِذَا كَانَ فَقِيهاً وَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَ رَخَّصَ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الْأَعْمَى إِذَا سُدِّدَ لِلْقِبْلَةِ وَ كَانَ أَفْضَلَهُمْ (8). وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْأَجْذَمِ وَ الْأَبْرَصِ وَ الْمَجْنُونِ وَ
____________