بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الرابع والثمانون 84 · صفحة 45 من 363

[صفحة 45]

وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَخْفِيفُ الْفَرِيضَةِ وَ تَطْوِيلُ النَّافِلَةِ مِنَ الْعِبَادَةِ (1).

36- الْعَيَّاشِيُّ، قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ وَ الْمَحْمِلِ سَوَاءٌ قَالَ النَّافِلَةُ كُلُّهَا سَوَاءٌ تُومِي إِيمَاءً أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ دَابَّتُكَ وَ سَفِينَتُكَ وَ الْفَرِيضَةُ تَنْزِلُ لَهَا عَنِ الْمَحْمِلِ إِلَى الْأَرْضِ إِلَّا مِنْ خَوْفٍ فَإِنْ خِفْتَ أَوْمَأْتَ وَ أَمَّا السَّفِينَةُ فَصَلِّ فِيهَا قَائِماً وَ تَوَخَّ الْقِبْلَةَ بِجُهْدِكَ فَإِنَّ نُوحاً قَدْ صَلَّى الْفَرِيضَةَ فِيهَا قَائِماً مُتَوَجِّهاً إِلَى الْقِبْلَةِ وَ هِيَ مُطْبِقَةٌ عَلَيْهِمْ قَالَ قُلْتُ وَ مَا كَانَ عِلْمُهُ بِالْقِبْلَةِ فَيَتَوَجَّهَهَا وَ هِيَ مُطْبِقَةٌ عَلَيْهِمْ قَالَ كَانَ جَبْرَئِيلُ يُقَوِّمُهُ نَحْوَهَا قَالَ قُلْتُ فَأَتَوَجَّهُ نَحْوَهَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ قَالَ أَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَا إِنَّ مَا تُكَبِّرُ فِي النَّافِلَةِ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ أَكْثَرُ ثُمَّ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ قِبْلَةٌ لِلْمُتَنَفِّلِ إِنَّهُ قَالَ‏ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ‏ (2) يَعْنِي فِي الْفَرِيضَةِ وَ قَالَ فِي النَّافِلَةِ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَلِيمٌ‏ (3).
37- الْمُخْتَارُ مِنْ كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ هُوَ يَمْشِي تَطَوُّعاً قَالَ نَعَمْ.

قال أحمد بن محمد بن أبي نصر و سمعته أنا من الحسين بن المختار.

38- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى صَلَاةَ اللَّيْلِ فَيَذْكُرُ إِذَا قَامَ فِي صَلَاةِ الزَّوَالِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَبْدَأُ بِالزَّوَالِ فَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ قَضَى صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْعَصْرِ وَ مَتَى مَا أَحَبَ‏ (4).

بيان يدل على جواز قضاء النوافل في أوقات الفرائض و يمكن حمله على ما إذا لم يدخل وقت فضيلة الفريضة

39- مَجَالِسُ الشَّيْخِ‏ (5)، وَ جَامِعُ الْوَرَّامِ‏ (6)، وَ مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ، بِأَسَانِيدِهِمْ‏
____________
(1) المحاسن ص 324.
(2) البقرة: 144.
(3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 56، و الآية الأخيرة في البقرة: 115.
(4) المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 282، و رواه في قرب الإسناد ص 122.
(5) أمالي الطوسيّ ج 2 ص 147 و 148.
(6) تنبيه الخواطر ج 2 ص 60.
التالي صفحة 45 من 363 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...