كُلُّ مَا رَوَيْتُهُ قَبْلَ دَفْنِ كُتُبِي وَ بَعْدَهَا فَقَدْ أَجَزْتُهُ لَكُمَا قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَتْرُكُوا رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّهَا مَجْلَبَةٌ لِلرِّزْقِ وَ تَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِذَا سَلَّمْتَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ قُلِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا مَنْ لَا تَرَاهُ الْعُيُونُ وَ لَا تُخَالِطُهُ الظُّنُونُ وَ لَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ يَا مَنْ لَا تُغَيِّرُهُ الدُّهُورُ وَ لَا تُبْلِيهِ الْأَزْمِنَةُ وَ لَا تُحِيلُهُ الْأُمُورُ يَا مَنْ لَا يَذُوقُ الْمَوْتَ وَ لَا يَخَافُ الْفَوْتَ يَا مَنْ لَا تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ وَ لَا تَنْقُصُهُ الْمَغْفِرَةُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ هَبْ لِي مَا لَا يَنْقُصُكَ وَ اغْفِرْ لِي مَا لَا يَضُرُّكَ وَ افْعَلْ بِي كَذَا وَ كَذَا وَ تَسْأَلُ حَاجَتَكَ وَ قَالَ(ع)مَنْ صَلَّاهَا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ (1).
المتهجد، و غيره، يستحب أن يصلي ركعتين بعد العشاء الآخرة و ذكر مثله (2).
3- فَلَاحُ السَّائِلِ، وَ مِنَ الصَّلَوَاتِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْبَزَّازُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرَجٍ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ خَلْفَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ تَبَارَكَ الَّذِي بَيدِهِ الْمُلْكُ وَ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ كُنَّ لَهُ كَأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ (3).