وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدَارَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً بِالاسْتِغْفَارِ أَوْ غَيْرِهِ كُتِبَ لَهُ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ إِنَّ السُّجُودَ عَلَيْهَا يَخْرِقُ الْحُجُبَ السَّبْعَ (1).
17- مِصْبَاحُ الشَّيْخِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: لَا يَخْلُو الْمُؤْمِنُ مِنْ خَمْسَةٍ سِوَاكٍ وَ مُشْطٍ وَ سَجَّادَةٍ وَ سُبْحَةٍ فِيهَا أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ حَبَّةً وَ خَاتَمِ عَقِيقٍ (2).المكارم، عنه(ع)مثله (3).
18- الْمِصْبَاحُ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أراد [أَدَارَ الْحَجَرَ مِنْ تُرْبَةِ الْحُسَيْنِ فَاسْتَغْفَرَ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ إِنْ أَمْسَكَ السُّبْحَةَ بِيَدِهِ وَ لَمْ يُسَبِّحْ بِهَا فَفِي كُلِّ حَبَّةٍ مِنْهَا سَبْعُ مَرَّاتٍ (4).بيان: ظاهره أن الفضل في المشوي أيضا باق و الأخبار الواردة بالسبحة من طين الحسين(ع)تشمله و القول بخروجه عن اسم التربة بالطبخ بعيد مع أنه لا يضر في ذلك.
19- جَامِعُ الْبَزَنْطِيِّ، نَقْلًا مِنْ خَطِّ بَعْضِ الْأَفَاضِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ قَالَ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ(ع)قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَيْهِ غُفِرَ لَهُ.