بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · صفحة 327 من 391

[صفحة 327]

باب 37 تسبيح فاطمة (صلوات الله عليها) و فضله و أحكامه و آداب السبحة و إدارتها

1- الْإِحْتِجَاجُ، كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ(ع)يَسْأَلُهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُسَبِّحَ الرَّجُلُ بِطِينِ الْقَبْرِ وَ هَلْ فِيهِ فَضْلٌ فَأَجَابَ(ع)يُسَبِّحُ بِهِ فَمَا مِنْ شَيْ‏ءٍ مِنَ التَّسْبِيحِ‏ (1) أَفْضَلَ مِنْهُ وَ مِنْ فَضْلِهِ أَنَّ الرَّجُلَ يَنْسَى التَّسْبِيحَ وَ يُدِيرُ السُّبْحَةَ فَيُكْتَبُ لَهُ التَّسْبِيحُ وَ سَأَلَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُدِيرَ السُّبْحَةَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى إِذَا سَبَّحَ أَوْ لَا يَجُوزُ فَأَجَابَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ- (2) وَ سَأَلَ عَنْ تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ(ع)مَنْ سَهَا فَجَازَ التَّكْبِيرَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ وَ ثَلَاثِينَ هَلْ يَرْجِعُ إِلَى أَرْبَعٍ وَ ثَلَاثِينَ أَوْ يَسْتَأْنِفُ وَ إِذَا سَبَّحَ تَمَامَ سَبْعٍ وَ سِتِّينَ هَلْ يَرْجِعُ إِلَى سِتٍّ وَ سِتِّينَ أَوْ يَسْتَأْنِفُ وَ مَا الَّذِي يَجِبُ فِي ذَلِكَ فَأَجَابَ(ع)إِذَا سَهَا فِي التَّكْبِيرِ حَتَّى تَجَاوَزَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ عَادَ إِلَى ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ يَبْنِي عَلَيْهَا وَ إِذَا سَهَا فِي التَّسْبِيحِ فَتَجَاوَزَ سَبْعاً وَ سِتِّينَ تَسْبِيحَةً عَادَ إِلَى سِتٍّ وَ سِتِّينَ وَ بَنَى عَلَيْهَا فَإِذَا جَاوَزَ التَّحْمِيدَ مِائَةً فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ‏ (3).

بيان: قوله تمام سبع لعل مراده الزيادة عليه أو توهم كون التسبيح اثنتين و ثلاثين و على التقديرين استدرك في الجواب ذلك و صححه و ظاهر الجواب أنه يرجع و يأتي بواحد مما زاد و ينتقل إلى التسبيح الآخر و فيه غرابة و لم أر من تعرض لذلك من الأصحاب و الموافق لأصولهم إسقاط الزائد و البناء على ما سبق‏ - نَعَمْ رُوِيَ‏ (4) عَنِ الصَّادِقِ(ع)إِذَا شَكَكْتَ فِي تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ(ع)فَأَعِدْ.

.

____________
(1) الاحتجاج ص 274.
(2) الاحتجاج ص 274.
(3) الاحتجاج ص 276 و مبنى الجواب على أن التسبيحات 99 تسبيحة فافهم.
(4) الكافي ج 3 ص 342.
التالي صفحة 327 من 391 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...