يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ رَكْعَتَيِ الزَّوَالِ وَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ الرَّكْعَتَيْنِ فِي أَوَّلِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ رَكْعَتَيِ الْإِحْرَامِ وَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا أَصْبَحْتَ بِهَا وَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ. قال الصدوق رضي الله عنه الأمر بقراءة هاتين السورتين في هذه السبعة المواطن على الاستحباب لا على الوجوب (1) الهداية، عنه(ع)مرسلا مثله (2) بيان قال في الذكرى من سنن القراءة اختيار ما تضمنته رواية معاذ بن مسلم و ذكر الرواية ثم قال قال الشيخ و في رواية أخرى أنه يقرأ في هذا كله بقل هو الله أحد في الأولى و في الثانية بقل يا أيها الكافرون إلا في الركعتين قبل الفجر فإنه يبدأ بقل يا أيها الكافرون ثم يقرأ في الثانية بقل هو الله أحد (3) هذا حكاية الشيخ لكلام أبي جعفر الكليني ره و لم يذكرا سند الرواية انتهى. و قال الشهيد الثاني قدس سره المراد بالإصباح بها أن يفعل بعد انتشار الصبح و ظهوره كثيرا إذ قبله يستحب قراءة طوال المفصل فيها و الظاهر أن حد الإصباح ظهور الحمرة أو ما قاربه بحيث تطلع و لما يفرغ لأن تأخيرها إلى ذلك الوقت مكروه فإذا خاف الوصول إليه خففها و كذا إذا وصل إليه بالفعل.
23- الْعُيُونُ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي الضَّحَّاكِ قَالَ: كَانَ الرِّضَا(ع)فِي طَرِيقِ خُرَاسَانَ قِرَاءَتُهُ فِي جَمِيعِ الْمَفْرُوضَاتِ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِيهَا بِالْحَمْدِ وَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ