متعارضة و يشكل الجزم بأحد الطرفين و إن كان الاستحباب و الخروج لا يخلوان من قوة فالاحتياط يقتضي الإتيان به و نية الوجوب و الندب غير ضرور لا سيما إذا لم يعلم أحدهما و أما الأحكام المترتبة عليهما فسيأتي أكثرها و لها مدارك مخصوصة نتكلم فيها إن شاء الله تعالى.
1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَسْلِيمِ الرَّجُلِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ كَيْفَ قَالَ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ يَمِينِكَ إِذَا كَانَ عَنْ يَمِينِكَ أَحَدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ (1).بيان: ذهب الأصحاب إلى أن المنفرد يسلم تسليمة واحدة إلى القبلة و قال الشيخ و أكثر الأصحاب و يومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه و لا تساعده الأخبار و قال الأكثر يسلم الإمام واحدة إلى القبلة و يومئ إلى اليمين بصفحة وجهه و قال ابن الجنيد إذا كان الإمام في صف سلم عن جانبيه و قال المأموم يسلم عن الجانبين إن كان على يساره أحد و إلا فعن يمينه و يومئ بصفحة الوجه و قال الصدوق يرد المأموم على الإمام بواحدة ثم يسلم عن جانبيه بتسليمتين و جعل ابنا بابويه الحائط عن يساره كافيا في التسليمتين للمأموم كذا فهمه القوم من كلامهما و قال في الذكرى
____________