بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · صفحة 28 من 391

[صفحة 28]

وَ إِذَا فَرَغَ مِنَ السُّورَةِ.

- وَ فِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ (1) تَقْدِيرُ السَّكْتَةِ بَعْدَ السُّورَةِ بِنَفَسٍ.

- وَ قَالَ ابْنُ الْجُنَيْدِ رَوَى سَمُرَةُ وَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّ السَّكْتَةَ الْأُولَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَ الثَّانِيَةَ بَعْدَ الْحَمْدِ. ثم قال الظاهر استحباب السكوت عقيب الحمد في الأخيرتين قبل الركوع و كذا عقيب التسبيح.

16- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ آيٍ مِنَ الْبَقَرَةِ وَ جَاءَ أَبِي فَسَأَلَ فَقَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّمَا صَنَعَ ذَا لِيُفَقِّهَكُمْ وَ يُعَلِّمَكُمْ‏ (2).

بيان‏

رُوِيَ فِي التَّهْذِيبِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوْ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ آخِرِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ أَمَا إِنِّي إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ‏ (3). و الظاهر أن هذا الخبر غيره و سليمان لعله ابن عبد الله بن الحسن و المسئول عبد الله و أبي زيد من النساخ و التعليم في الخبرين الظاهر أنه تعليم جواز الاكتفاء ببعض السورة و عدم وجوب تمامها أو عدم وجوب السورة مطلقا كما فهمه الأكثر أو تعليم التقية كما فهمه الشيخ في التهذيب و لا يخفى ما فيه إذ يفهم من كلامه أنه لم يكن المقام مقام تقية و فعل الصلاة على وجه التقية في غير مقام التقية بعيد جدا إلا أن يقال هو مبني على عدم وجوب تمام السورة و علمهم(ع)أن في مقام التقية ينبغي ترك المستحب و الاكتفاء بالبعض و حمله على نافلة يجوز الاقتداء فيها أو صلاة الآيات في غاية البعد فالظاهر منه عدم وجوب تمام السورة مطلقا.

17- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا الْعِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ عَلَى شَارِبِهِ الْحِنَّاءُ قَالَ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ الدُّعَاءِ (4).
____________
(1) راجع ج 84 ص 189 بذيلها.
(2) علل الشرائع ج 2 ص 28.
(3) التهذيب ج 1 ص 220.
(4) علل الشرائع ج ص 32.
التالي صفحة 28 من 391 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...