للمحقق الوقوع منزلة ما وقع أو إرادة الاستمرار الثبوتي و أما قراءة ملك فغنية عن التوجيه لأنها من قبيل كريم البلد. و في أخبارنا وردت القراءتان و إن كان مالك أكثر و هذا مما يرجحه و هذا الخبر ظاهره أنه سمعه(ع)يقرأ في الصلوات الكثيرة و في غيرها ملك دون مالك و يحتمل أن يكون المراد تكرار الآية في الصلاة الواحدة على وفق الرواية الآتية فيدل على جواز تكرار بعض الآيات و عدم كونه من القران المنهي عنه.
12- الْعَيَّاشِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)إِذَا قَرَأَ مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ يُكَرِّرُهَا حَتَّى يَكَادَ أَنْ يَمُوتَ (1).وَ مِنْهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)(2). وَ مِنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ قَالَ هُمُ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى (3). وَ مِنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ فِي قَوْلِهِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ غَيْرِ الضَّالِّينَ قَالَ هَكَذَا نَزَلَتْ وَ قَالَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ النُّصَّابُ وَ الضَّالِّينَ الشُّكَّاكُ الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ الْإِمَامَ (4).
بيان: قال البيضاوي و قرئ وَ غَيْرِ الضَّالِّينَ و نسبه في مجمع البيان إلى علي(ع)و إلى أهل البيت(ع)صِرَاطَ مَنْ أَنْعَمْتَ لكن المشهور بين الأصحاب عدم جواز قراءة الشواذ في الصلاة بل في غيرها أيضا و لا خلاف في جواز قراءة أي السبع شاء و اختلفوا في بقية العشر و رجح في الذكرى جوازها مدعيا تواترها كالسبع و الأحوط الاقتصار على السبع. ثم المشهور بين المفسرين أن المغضوب عليهم هم اليهود لقوله تعالى فيهم
____________