- وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ (1) عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَ فِي الْعِشَاءِ وَ الْغَدَاةِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ فِي الْوَتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ. و لهذا الخبر مال بعض المتأخرين في العصر السابق إلى سقوط القنوت في الشفع مع أنه لا دلالة فيه إلا بالمفهوم و المنطوق مقدم و لم يستثنها أحد من قدماء الأصحاب.
فيمكن حمل الخبر على أن القنوت المؤكد الذي يستحب إطالته إنما هو في الثالثة و يمكن حمله على التقية أيضا لأن أكثر المخالفين يعدون الشفع و الوتر صلاة واحدة و يقنتون في الثالثة.
26- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ(ع)فِي الدُّعَاءِ فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ وُجُوهاً كَثِيرَةً مِنْهَا اللَّهُمَّ عَذِّبِ الْكَافِرِينَ بِكَ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ الْجَاحِدِينَ لِأَوْلِيَائِكَ الْأَئِمَّةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكَ الطَّاهِرِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ أَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَ أَلِّفْ كَلِمَتَهُمْ وَ ثَبِّتْ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَ الْحِكْمَةَ وَ ثَبِّتْهُمْ عَلَى مِلَّةِ نَبِيِّكَ وَ انْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَ عَدُوِّهِمْ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَ عَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَ قِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَ لَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَ تَعَالَيْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ وَ أَسْأَلُكَ يَا رَبِ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَقِيَنَا عَذَابَ النَّارِ (2).