ضعف و المشهور أقوى و أحوط و الظاهر أن قنوت الوتر أيضا قبل الركوع و يستحب الدعاء أيضا بعده فيها لرواية وردت فيه و سماه في المعتبر قنوتا و العلامة في المنتهى جوز قنوت الوتر قبل الركوع و بعده و فيه نظر و الأولى إما الجمع بينهما أو الاكتفاء بما قبل الركوع و سيأتي حكم قنوت الجمعة.
- 4- تُحَفُ الْعُقُولِ، عَنِ الرِّضَا(ع)فِيمَا كَتَبَ لِلْمَأْمُونِ قَالَ كُلُّ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ (1).
5- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْقُنُوتَ حَتَّى رَكَعَ مَا حَالُهُ قَالَ(ع)تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ (2).بيان: المشهور بين الأصحاب استحباب القنوت بعد الركوع لمن نسيه قبله و قال في المنتهى لا خلاف عندنا في استحباب الإتيان بالقنوت بعد الركوع مع نسيانه قبله و أما أنه هل هو أداء أو قضاء ففيه تردد ثم قرب كونه قضاء. و الظاهر أنه لا حاجة إلى نية الأداء و القضاء و هذا الخبر إنما يدل على عدم وجوب القضاء و لعله لم يقل به أحد و لا ينافي استحبابه مع ورود الأخبار الكثيرة به و لو لم يذكره بعد الركوع أيضا استحب قضاؤه بعد الصلاة كما ذكره الأكثر و دلت عليه الرواية و احتمال الأداء هنا ضعيف جدا.
6- الْإِحْتِجَاجُ، كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ(ع)يَسْأَلُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَرِيضَةِ إِذَا فَرَغَ مِنْ دُعَائِهِ أَنْ يَرُدَّ يَدَيْهِ عَلَى وَجْهِهِ وَ صَدْرِهِ لِلْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ (3) أَنَّ اللَّهَ