توضيح المشهور بين الأصحاب استحباب الجمعة و المنافقين في ظهري الجمعة و صلاة الجمعة و ظاهر الصدوق وجوبها في ظهر يوم الجمعة و اختاره أبو الصلاح و نقل في الشرائع قولا بوجوب السورتين في الظهرين يوم الجمعة و لا يعلم قائله و ربما يظن أنه وهم من كلام الصدوق ذلك و هو بعيد من مثله و ظاهر السيد وجوب السورتين في صلاة الجمعة و لعل الأظهر الاستحباب في الجميع و الأحوط عدم الترك و هذا الخبر يدل على رجحان قراءتهما في الجمعة و يدل صدور الخبر على مرجوحية القران بين السورتين في ركعة و حمل على الفريضة كما عرفت.
10- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ رَفَعَهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ لَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ قَالَ هِيَ سُورَةُ الْحَمْدِ وَ هِيَ سَبْعُ آيَاتٍ مِنْهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْمَثَانِيَ لِأَنَّهَا تُثَنَّى فِي الرَّكْعَتَيْنِ (1).وَ مِنْهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَرَقُوا أَكْرَمَ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (2). وَ مِنْهُ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ كِتَاباً إِلَّا وَ فَاتِحَتُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ إِنَّمَا كَانَ يُعْرَفُ انْقِضَاءُ السُّورَةِ بِنُزُولِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ابْتِدَاءً لِلْأُخْرَى (3). وَ مِنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خُرَّزَادَ قَالَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ جَاءَ شَيْطَانٌ إِلَى الشَّيْطَانِ الَّذِي هُوَ قَرِينُ الْإِمَامِ فَيَقُولُ هَلْ ذَكَرَ اللَّهَ يَعْنِي هَلْ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ هَرَبَ مِنْهُ وَ إِنْ قَالَ لَا رَكِبَ عُنُقَ الْإِمَامِ وَ دَلَّى رِجْلَيْهِ فِي صَدْرِهِ فَلَمْ يَزَلِ الشَّيْطَانُ إِمَامَ الْقَوْمِ حَتَّى يَفْرُغُوا مِنْ صَلَاتِهِمْ (4). وَ مِنْهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَاقْرَأِ
____________