ص وَ لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.
- وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَلَا تُقْعِ كَمَا يُقْعِي الْكَلْبُ.
- وَ مِنْ طَرِيقِ الْأَصْحَابِ مَا رَوَاهُ أَبُو بَصِيرٍ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. و الدليل على أن النهي ليس للتحريم ما رواه (2) - عُبَيْدُ اللَّهِ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. و الإقعاء أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه و قال بعض أهل اللغة هو أن يجلس على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب و المعتمد الأول لأنه تفسير الفقهاء و بحثهم على تقديره. و قال العلامة ره في المنتهى مثل هذا الكلام من أوله إلى آخره و قال الإقعاء عبارة عن أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبه و قال بعض أهل اللغة هو أن يجلس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب و الأول أولى لأنه تفسير الفقهاء و بحثهم فيه. و قال الشهيد رفع الله مقامه عند ذكر مستحبات السجود و منها التورك بين السجدتين بأن يجلس على وركه اليسرى و يخرج رجليه جميعا من تحته و يجعل رجله اليسرى على الأرض و ظاهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى و يفضي بمقعدته إلى الأرض كما في خبر حماد (3) و روى ابن مسعود التورك عن النبي ص. و لا يستحب عندنا الافتراش و هو أن يثني رجله اليسرى فيبسطها و يجلس عليها و ينصب رجله اليمنى و يخرجها من تحته و يجعل بطون أصابعه على الأرض معتمدا عليها ليكون أطرافها إلى القبلة و يظهر من - خبر (4) زرارة عن الباقر(ع)كراهيته حيث قال و إياك و القعود على قدميك فتتأذى بذلك. و لا تكون قاعدا على الأرض إنما قعد بعضك على بعض و قال ابن الجنيد في الجلوس بين السجدتين يضع أليتيه على بطن قدميه و لا يقعد على مقدم رجليه و أصابعهما و لا يقعي إقعاء الكلب.
____________