بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · صفحة 159 من 391

[صفحة 159]

عليها و كونها برة من صفات الأم. و الكلام يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد التيمم منها في حال الحدث و الجنابة و الوجه الآخر أن يكون المراد مباشرة ترابها بالجباه في حال السجود عليها و تعفير الوجوه فيها أو يكون هذا القول أمر تأديب لا أمر وجوب لأنه يجوز السجود على غير الأرض أيضا إلا أن مباشرتها بالسجود أفضل‏ وَ قَدْ رُوِيَ‏ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَسْجُدُ عَلَى الْخُمْرَةِ. و هي الحصير الصغير يعمل من سعف النخل. (1)

أقول قد مر في باب التيمم و أبواب المكان أخبار كثيرة

- عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً (2).

____________
(1) المجازات النبويّة ص 173.
(2) راجع ج 83 ص 276- 284.
التالي صفحة 159 من 391 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...