و اعلم أن المشهور بين الأصحاب عدم جواز السجود على الصاروج و الرماد و النورة أي بعد الطبخ و كذا الجص قال في التذكرة لو لم يخرج بالاستحالة عن اسم الأرض جاز كالسبخة و الرمل و أرض الجص و النورة على كراهة ثم قال و يحرم السجود على الزجاج قال في المبسوط لما فيه من الاستحالة و كذا منع من الرماد و يحرم على القير و الصهروج و في رواية المعلى (1) الجواز و هي محمولة على الضرورة انتهى.
16- الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ(ع)اسْجُدُوا عَلَى الْأَرْضِ أَوْ عَلَى مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا أُكِلَ أَوْ لُبِسَ (2).تبيين هذا الخبر يحتمل وجوها الأول ما ذكره الأكثر من أن السجود على الأرض ثوابه ثواب الفريضة و على ما أنبتته ثوابه ثواب السنة الثاني أن المستفاد من أمر الله تعالى بالسجود إنما هو وضع الجبهة على الأرض إذ هو غاية الخضوع و العبودية و أما جواز وضعها على غير الأرض فإنما استفيد من فعل النبي ص و قوله رخصة و رحمة الثالث أن يكون المراد بالأرض أعم منها و مما أنبتته و المراد بغير الأرض تعيين شيء خاص للسجود كالخمرة و اللوح أو الخريطة من طين الحسين(ع)و هو بعيد - وَ إِنْ كَانَ يُؤَيِّدُهُ فِي الْجُمْلَةِ مَا رَوَاهُ فِي الْكَافِي (4) مُرْسَلًا أَنَّهُ قَالَ: السُّجُودُ عَلَى الْأَرْضِ فَرِيضَةٌ وَ عَلَى الْخُمْرَةِ سُنَّةٌ. 18- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي
____________