بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني والثمانون 82 · صفحة 129 من 391

[صفحة 129]
3- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى الْحَصَاةِ فَلَا يُمَكِّنُ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ يُحَرِّكُ جَبْهَتَهُ حَتَّى يُمَكِّنَ وَ يُنَحِّي الْحَصَاةَ عَنْ جَبْهَتِهِ وَ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ‏ (1).

توفيق تعارضت الأخبار في جواز رفع الرأس و إعادة السجود عند وقوع الجبهة على ما لا يصح السجود عليه أو عدم تمكن الجبهة و عدمه فالشيخ حمل أخبار الجواز على ما إذا لم يمكن وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه أو تمكنها بدون الرفع و أخبار عدم الجواز على ما إذا أمكن بدونه و يمكن حمل أخبار الجواز على النافلة كما هو مورد الخبر الأول و العدم على الفريضة أو الأولى على الجواز و الثانية على الكراهة. قال في المنتهى لو وقعت جبهته على المرتفع جاز أن يرفع رأسه و يسجد على المساوي لأنه لم يحصل كمال السجود فيجوز العود لتحصيل الكمال‏ وَ يُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ (2) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَسْجُدُ فَتَقَعُ جَبْهَتِي عَلَى الْمَوْضِعِ الْمُرْتَفِعِ فَقَالَ ارْفَعْ رَأْسَكَ ثُمَّ ضَعْهُ. و لا يعارض ذلك ما رواه‏ - الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (3) قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا وَضَعْتَ جَبْهَتَكَ عَلَى نَبَكَةٍ فَلَا تَرْفَعْهَا وَ لَكِنْ جُرَّهَا عَلَى الْأَرْضِ. و روي نحوه عن الحسين بن حماد (4) عنه(ع)و عن يونس عنه ع. ثم قال لأنا نحمل هذه الأخبار على ما إذا كان مقدار المرتفع لبنة فما دون فلو رفع رأسه حينئذ لزمه أن يزيد سجدة متعمدا و هو غير سائغ. و قال في الذكرى لو وقعت الجبهة على ما لا يصح السجود عليه فإن كان أعلى من لبنة رفعها ثم سجد لعدم صدق مسمى السجود و إن كان لبنة فما دون فالأولى أن يجر و لا يرفع لئلا يلزم تعدد السجود و على ذلك دلت رواية الحسين بن‏

____________
(1) قرب الإسناد ص 93 ط حجر: 122 ط نجف.
(2) التهذيب ج 1 ص 222.
(3) التهذيب ج 1 ص 222.
(4) التهذيب ج 1 ص 225.
التالي صفحة 129 من 391 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...