سَبْعٌ قُلْتُ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً يَجْهَرُ بِهَا وَ يُسِرُّ سِتّاً (1).
9- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ سَمِعْتُهُ اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ وِلَاءً (2).وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَإِنَّهُ يُجْزِيكَ أَنْ تُكَبِّرَ وَاحِدَةً تَجْهَرُ بِهَا وَ تُسِرُّ سِتّاً (3). وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ التَّكْبِيرِ فِي التَّوَجُّهِ إِلَى الصَّلَاةِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ وَ ثَلَاثُ تَكْبِيرَاتٍ وَ خَمْسٌ وَ سَبْعٌ أَفْضَلُ (4).
إيضاح قال الشهيد قدس سره في الذكرى و النفلية و غيره يستحب للإمام الجهر بتكبيرة الافتتاح ليعلم من خلفه افتتاحه و الإسرار للمأموم أما المنفرد فله الخيرة في ذلك و أطلق الجعفي رفع الصوت بها و التوجه بست غيرها أو أربع أو اثنتين و الدعاء بينها و يجوز الولاء بينها بغير دعاء و ذكروا استحباب إسرار الإمام بغير تكبيرة الإحرام.
10- الْخِصَالُ، فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: يُقَالُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ تَعَالَى عَرْشُكَ وَ لَا يُقَالُ تَعَالَى جَدُّكَ (5).وَ مِنْهُ قَالَ قَالَ أَبِي (رضوان اللّه عليه) فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَ مِنَ السُّنَّةِ التَّوَجُّهُ فِي سِتِّ صَلَوَاتٍ وَ هِيَ أَوَّلُ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْمُفْرَدَةُ مِنَ الْوَتْرِ وَ أَوَّلُ رَكْعَةٍ مِنْ رَكْعَتَيِ الزَّوَالِ وَ أَوَّلُ رَكْعَةٍ
____________