بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 342 من 388

[صفحة 342]

حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَلَّى قَامَ عَلَى أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَوَرَّمَتْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ‏ طه‏ بِلُغَةِ طَيِ‏ءٍ يَا مُحَمَّدُ ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى‏ (1).

إيضاح رواه في الكافي‏ (2) بسند موثق عن أبي بصير عن أبي جعفر(ع)و فيه يقوم على أطراف أصابع رجليه‏ وَ قَالَ الطَّبْرِسِيُّ ره‏ (3) رُوِيَ‏ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَرْفَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ لِيَزِيدَ تَعَبُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ فَوَضَعَهَا قَالَ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.

. أقول لعله كان أولا الصلاة على تلك الهيئات مشروعة فنسخت و لا يجوز الآن الصلاة مع رفع إحدى الرجلين و لا مع القيام على الأصابع و المشهور وجوب الاعتماد على الرجلين و عدم جواز تباعدهما بما يخرج عن حد القيام عرفا.

14- الْعِلَلُ، وَ الْعُيُونُ، عَنِ ابْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ ابْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ فِيمَا رَوَاهُ مِنَ الْعِلَلِ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى نِصْفِ صَلَاةِ الْقَائِمِ‏ (4).
15- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى نَافِلَةً وَ هُوَ جَالِسٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ كَيْفَ يَحْسُبُ صَلَاتَهُ قَالَ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ (5).
16- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْعَلِيلِ فَقَالَ يُصَلِّي قَائِماً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى جَالِساً قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَتَى يُصَلِّي جَالِساً قَالَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَقْرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ
____________
(1) تفسير القمّيّ: 417.
(2) الكافي ج 2 ص 95.
(3) مجمع البيان ج 7 ص 2.
(4) علل الشرائع ج 1 ص 249 عيون الأخبار ج 2 ص 108.
(5) قرب الإسناد ص 96 ط حجر: 126 ط نجف.
التالي صفحة 342 من 388 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...