أشهر و أظهر بين الأصحاب.
أقول يمكن حمل أخبار الانتقال أولا إلى الاستلقاء على التقية فإنه مذهب أبي حنيفة و بعض الشافعية و راوي خبر العيون عامي و أخبار الرضا(ع)كثيرا ما ترد على التقية و مع قطع النظر عن ذلك و الإجماع المنقول يمكن القول بالتخيير و حمل تقديم الاضطجاع على الأفضلية و العمل بالمشهور أحوط و أولى. ثم المشهور أن الإيماء بالرأس مقدم على الإيماء بالعين و الأخبار مختلفة و بعضها مجملة و العمل بالمشهور أحوط و مع الإيماء بالرأس فليجعل السجود أخفض من الركوع كما ذكره الأصحاب و ورد في بعض الروايات.
5- الْمُعْتَبَرُ، رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَرِيضُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِداً يُوَجَّهُ كَمَا يُوَجَّهُ الرَّجُلُ فِي لَحْدِهِ وَ يَنَامُ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يُومِئُ بِالصَّلَاةِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ فَكَيْفَ مَا قَدَرَ فَإِنَّهُ جَائِزٌ وَ يَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ يُومِئُ بِالصَّلَاةِ إِيمَاءً.بيان
- رَوَى الشَّيْخُ بِسَنَدٍ مُوَثَّقٍ عَنْ عَمَّارٍ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَرِيضُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِداً كَيْفَ قَدَرَ صَلَّى إِمَّا أَنْ يُوَجَّهَ فَيُومِئُ إِيمَاءً وَ قَالَ يُوَجَّهُ كَمَا يُوَجَّهُ الرَّجُلُ فِي لَحْدِهِ وَ يَنَامُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يُومِئُ بِالصَّلَاةِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَنَامَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ فَكَيْفَ مَا قَدَرَ فَإِنَّهُ لَهُ جَائِزٌ وَ يَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ وَ يُومِئُ إِيمَاءً.
. و تشابه الخبرين في أكثر الألفاظ يوهم اشتباه عمار بحماد منه رحمه الله أو من النساخ و تغيير عبارة الخبر لتصحيح مضمونه نقلا بالمعنى و جلالته تقتضي كونه خبرا آخر و اشتباه النساخ بعيد لاتفاق ما رأينا من النسخ على حماد و سائر أجزاء الخبر كما نقلنا إلا أن يكون من الناسخ الأول و الله أعلم.
6- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الْقُعُودَ وَ لَا الْإِيمَاءَ