بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 330 من 388

[صفحة 330]

سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ‏ (1).

6- أَعْلَامُ الدِّينِ لِلدَّيْلَمِيِّ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ أَفْوَاهَكُمْ طُرُقُ الْقُرْآنِ فَطَيِّبُوهَا بِالسِّوَاكِ فَإِنَّ صَلَاةً عَلَى أَثَرِ السِّوَاكِ خَيْرٌ مِنْ خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ.
7- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا مُتَعَطِّرٌ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً يُصَلِّيهَا غَيْرُ مُتَعَطِّرٍ (2).

بيان: تدل هذه الأخبار على استحباب السواك قبل الصلاة و هل يكتفى بما يقع قبل الوضوء الأظهر ذلك‏ (3) و إن كان الأفضل إعادته متصلا بالصلاة و التمشط قبل الصلاة و بعدها و القبل أفضل و الأحوط عدم الترك لتفسير الأمر الوارد في الآية بالزينة به في الأخبار الكثيرة و التعطر عندها و كل ذلك مذكور في كلام الأكثر.

____________
(1) جامع الأخبار: 68.
(2) ثواب الأعمال: 37.
(3) الفطرة تقتضى السواك قبل مضمضة الوضوء، كما هو سنة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).
التالي صفحة 330 من 388 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...