قال السيد أصل الزناء الضيق و الاجتماع و يقال قد زنأ بوله زنوءا إذا احتقن و أزنأ الرجل بوله إزناء إذا حقنه فسمي الحاقن زناء لاجتماع البول فيه و ضيق وعائه عليه و وصف الرجل بالضيق مجاز و إنما الضيق في وعاء البول إلا أن ذلك الموضع لما كان شيئا من جملته و نوطا معلقا به جاز أن يجري اسمه عليه و الزناء أحسن من الحاقن لأن الحاقن قد يحقن القليل كما يحقن الكثير و الزناء هو الضيق و لا يكاد يضيق وعاء البول إلا من الكثير دون القليل (1).
14- الْخِصَالُ، عَنْ سِتَّةٍ مِنْ مَشَايِخِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي ذِكْرِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ يُقَالُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ تَعَالَى عَرْشُكَ وَ لَا يُقَالُ تَعَالَى جَدُّكَ وَ لَا يُقَالُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ لِأَنَّ تَحْلِيلَ الصَّلَاةِ هُوَ التَّسْلِيمُ وَ إِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ سَلَّمْتَ (2).