صَلَاةً فَرِيضَةً وَ هُوَ مَعْقُوصُ الشَّعْرِ قَالَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ. و هو استدلال ضعيف لمنع الإجماع و ضعف الرواية و لا يبعد حملها على التقية و ذهب المحقق و أكثر الأصحاب إلى الكراهة و هو أقوى و على التقديرين الحكم مختص بالرجال و أما النساء فلا كراهة و لا تحريم في حقهن إجماعا و أما صوم يوم الجمعة فسيأتي الكلام فيه.
34- الدَّعَائِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَعُدُّ الْآيَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ ذَلِكَ أَحْصَى لِلْقُرْآنِ (1).وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَعْطِسْ كَعُطَاسِ الْهِرِّ رُوَيْداً (2). وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ عَطَسَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ سِرّاً فِي نَفْسِهِ (3). وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ رَخَّصَ فِي مَسْحِ الْجَبْهَةِ مِنَ التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِ وَ نَهَى أَنْ يُغَمِّضَ الْمُصَلِّي عَيْنَيْهِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ وَ أَنْ يَتَوَرَّكَ فِي الصَّلَاةِ وَ هُوَ أَنْ يَجْعَلَ الْمُصَلِّي يَدَيْهِ عَلَى وَرِكَيْهِ (4). وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سَكْرَانَ صَلَّى وَ هُوَ سَكْرَانُ قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ (5).
35- مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ، عَنِ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ: لَا تُسَلِّمُوا عَلَى الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ لَا عَلَى الْمَجُوسِ وَ لَا عَلَى عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَ لَا عَلَى مَوَائِدِ شَرَابِ الْخَمْرِ وَ لَا عَلَى صَاحِبِ الشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ وَ لَا عَلَى الْمُخَنَّثِ وَ لَا عَلَى الشَّاعِرِ الَّذِي يَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ لَا عَلَى الْمُصَلِّي وَ ذَلِكَ أَنَّ الْمُصَلِّيَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ مِنَ الْمُسْلِمِ تَطَوُّعٌ وَ الرَّدَّ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ وَ لَا عَلَى آكِلِ الرِّبَا وَ لَا عَلَى رَجُلٍ جَالِسٍ عَلَى غَائِطٍ وَ لَا عَلَى الَّذِي فِي الْحَمَّامِ وَ لَا عَلَى الْفَاسِقِ الْمُعْلِنِ بِفِسْقِهِ (6).