كلا إن الله يتم ذلك بالنوافل.
أقول هل يستحب للغير التأسي به(ع)في ذلك يحتمله لعموم التأسي و عدمه لعدم اشتراك العلة و معلومية الاختصاص إلا لمن كان له في الاستغراق في العبادة حظ بالغ يناسب هذا الجناب و الأخير عندي أظهر و إن كان ظاهر بعض الأصحاب الأول.
18- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ الْعَبْدَ لَتُرْفَعُ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ نِصْفُهَا أَوْ ثُلُثُهَا أَوْ رُبُعُهَا أَوْ خُمُسُهَا وَ مَا يُرْفَعُ لَهُ إِلَّا مَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ مِنْهَا بِقَلْبِهِ وَ إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالنَّوَافِلِ لِيُتِمَّ لَهُمْ بِهَا مَا نَقَصُوا مِنَ الْفَرِيضَةِ (1).المحاسن، عن أبيه عن محمد بن سليمان عن أبيه عن الصادق(ع)مثله (3) مجالس الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الخشاب مثله (4) بيان العبث ظاهره العبث باليد سواء كان باللحية أو بالأنف أو بالأصابع أو غير ذلك و يحتمل شموله لغير اليد أيضا كالرأس و الشفة و غيرهما.
____________