بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 236 من 388

[صفحة 236]

بهما أو يكون كناية عن الإعراض عما سوى الله و لا يكون محمولا على الحقيقة فتكون الفقرة الثانية مفسرة للأولى و مؤكدة لها.

13- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَ فَرْشَةِ الْأَسَدِ (1).

بيان: فرشة الأسد بالشين المعجمة قال في النهاية فيه أنه نهي عن افتراش السبع في الصلاة و هو أن يبسط ذراعيه في السجود و لا يرفعهما عن الأرض كما يبسط الكلب و الذئب ذراعيهما و الافتراش افتعال من الفرش و الفراش انتهى و في بعض النسخ فرسة بالمهملة و هو تصحيف و على تقدير صحته المعنى أن لا يتم أفعال الصلاة كالأسد يأكل بعض فريسته و يدع بعضها.

14- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ غَشِيَ لَوْنَهُ لَوْنٌ آخَرُ فَقَالَ لِي وَ اللَّهِ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ كَانَ يَعْرِفُ الَّذِي يَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ‏ (2).
15- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ: سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ الصَّادِقَ(ع)وَ أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ عَنِ الْحُورِ الْعِينِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ الدُّنْيَا أَوْ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ مَا أَنْتَ وَ ذَاكَ عَلَيْكَ بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ آخِرَ مَا أَوْصَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ حَثَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ إِيَّاكُمْ أَنْ يَسْتَخِفَّ أَحَدُكُمْ بِصَلَاتِهِ فَلَا هُوَ إِذَا كَانَ شَابّاً أَتَمَّهَا وَ لَا هُوَ إِذَا كَانَ شَيْخاً قَوِيَ عَلَيْهَا وَ مَا أَشَدُّ مِنْ سَرِقَةِ الصَّلَاةِ فَإِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ وَ إِذَا رَكَعَ فَلْيَتَمَكَّنْ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَلْيَعْتَدِلْ وَ إِذَا سَجَدَ فَلْيَتَفَرَّجْ وَ لْيَتَمَكَّنْ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَلْيَعْتَدِلْ وَ إِذَا سَجَدَ
____________
(1) قرب الإسناد ص 15 ط نجف.
(2) علل الشرائع ج 1 ص 220.
التالي صفحة 236 من 388 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...