بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 18 من 388

[صفحة 18]

أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)رَأَى قَاصّاً فِي الْمَسْجِدِ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَ طَرَدَهُ. و ترك التكلم فيه بالعجمية لرواية السكوني‏ (1) و ترك تعليته و تظليله لما رواه‏ - الْحَلَبِيُ‏ (2) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسَاجِدِ الْمُظَلَّلَةِ يُكْرَهُ الْقِيَامُ فِيهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَضُرُّكُمُ الصَّلَاةُ فِيهَا الْيَوْمَ.

. و قال في الذكرى لعل المراد تظليل جميع المسجد أو تظليل خاص أو في بعض البلدان و إلا فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحر و البرد (3).

____________
(1) التهذيب ج 1 ص 328 و لرواية أبى سيار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن رطانة الاعاجم في المساجد، راجع الكافي ج 3 ص 369.
(2) التهذيب ج 1 ص 325، و قوله (عليه السلام) «لا تضركم اليوم» أي حال سلطة المخالفين حيث لا يمكنكم إماتة هذه البدعة، و روى في الفقيه ج 1 ص 153 عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: أول ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد فيكسرها، و يأمر بها فيجعل عريشا كعريش موسى (عليه السلام).
(3) قال الصدوق في الفقيه ج 1 ص 246: و إذا كان مطر و برد شديد فجائز للرجل أن يصلى في رحله و لا يحضر المسجد يقول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): «إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال».

و رواه الشيخ في التهذيب مرسلا على ما نقله الحرّ العامليّ في الوسائل تحت الرقم 6314.

التالي صفحة 18 من 388 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...