الْمَكِّيِّ عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ أَذَّنَ جَبْرَئِيلُ وَ أَقَامَ مِيكَائِيلُ ثُمَّ قِيلَ لِي ادْنُ يَا مُحَمَّدُ فَتَقَدَّمْتُ فَصَلَّيْتُ بِأَهْلِ السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ (1).
بيان: في الخبر و أمثالهما دلالة على جواز اتحاد المؤذن و المقيم و تعددهما و جواز كونهما غير الإمام.
72 قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ قَالَ أَبِي خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَ بِلَالٌ يُقِيمُ وَ إِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ القسب [الْقَشَبِ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص يَا ابْنَ القسب [الْقَشَبِ أَ تُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعاً قَالَ ذَلِكَ لَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً (2).وَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ الْإِمَامُ قَدْ قَامَ فِي صَلَاتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْقَوْمِ وَ يَدَعُ الرَّكْعَتَيْنِ فَإِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ قَضَاهُمَا (3).
بيان: الخبران يدلان على المنع من التنفل بعد الشروع في الإقامة و بعد إتمامها و تقييد القضاء بارتفاع النهار إما للتقية أو لئلا يظن الإمام أنه يعيد ما صلى معه لعدم الاعتداد بصلاته أو بناء على كراهة النافلة في الأوقات المكروهة و الأول أظهر.
73 كِتَابُ الْعِلَلِ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ: عِلَّةُ الْأَذَانِ أَنْ تُكَبِّرَ اللَّهَ وَ تُعَظِّمَهُ وَ تُقِرَّ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ وَ بِالنُّبُوَّةِ وَ الرِّسَالَةِ وَ تَدْعُوَ إِلَى الصَّلَاةِ وَ تَحُثَّ عَلَى الزَّكَاةِ وَ مَعْنَى الْأَذَانِ الْإِعْلَامُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ أَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ