وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ تَنَخَّعَ فِي مَسْجِدٍ ثُمَّ رَدَّهَا فِي جَوْفِهِ لَمْ تَمُرَّ بِدَاءٍ إِلَّا أَبْرَأَتْهُ (2).
بيان: قال في القاموس النخاعة بالضم النخامة أو ما يخرج من الصدر أو ما يخرج من الخيشوم و تنخع رمى بنخامته و قال في النهاية فيه النخامة في المسجد خطيئة هي البزقة التي تخرج من أصل الفم مما يلي النخاع انتهى. و يدل على عدم حرمة نخامة الإنسان على نفسه و قال جماعة بحرمتها للخباثة و حرمة كل خبيث بالمعنى الذي ذكره الأصحاب و هو ما يتنفر عنه الطبع غير معلوم و كون نخامة نفسه أيضا قبل الخروج من الفم خبيثا ممنوع و ربما يحمل ما إذا لم يدخل فضاء الفم و لا ضرورة تدعو إليه و سيأتي تمام القول فيه في محله.
91 ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ مَشَى إِلَى الْمَسْجِدِ لَمْ يَضَعْ رِجْلَهُ عَلَى رَطْبٍ وَ لَا يَابِسٍ إِلَّا سَبَّحَتْ لَهُ الْأَرْضُ إِلَى الْأَرَضِينَ السَّابِعَةِ (3).بيان: في الفقيه إلا سبح له إلى الأرضين (4) و في بعض نسخ الكتابين إلى الأرض السابعة و على الأول جمعها باعتبار قطعات الأرض أو أطرافها و قيل المراد إلى الأرضين حتى السابعة و لا يخفى ما فيه و يمكن أن يكون المراد إعطاء الثواب
____________