باب 12 آخر في صلاة الموتحل و الغريق و من لا يجد الأرض للثلج
1- السَّرَائِرُ، مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى الثَّلْجِ قَالَ لَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ وَ صَلَّى عَلَيْهِ- (1) وَ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْمَطَرُ وَ هُوَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَسْجُدَ فِيهِ مِنَ الطِّينِ وَ لَا يَجِدُ مَوْضِعاً جَافّاً قَالَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ فَإِذَا رَكَعَ فَلْيَرْكَعْ كَمَا يَرْكَعُ إِذَا صَلَّى فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ الرُّكُوعِ فَلْيُومِ بِالسُّجُودِ إِيمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ يَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ هُوَ قَامَ وَ يُسَلِّمُ (2).تحقيق، عدم السجود على الوحل الذي لا يستقر عليه الجبهة و على الماء مقطوع به في كلام الأصحاب و مقتضى الخبر الأول صريحا و الثاني ظاهرا و إطلاق كلام جماعة من الأصحاب عدم وجوب الجلوس للسجود و أوجب الشهيد الثاني رحمه الله الجلوس و تقريب الجبهة من الأرض بحسب الإمكان و جعل بعضهم كالسيد في المدارك وجوب الجلوس و الإتيان من السجود بالممكن أولى استنادا إلى أنه لا يسقط الميسور بالمعسور بعد استضعاف الرواية لأنهم ذكروا ما رواه الشيخ (4) في الموثق
____________