شَيْئاً فَتَصَدَّقَ بِهِ- وَ شَمَّ شَيْئاً مِنْ طِيبٍ- وَ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَدَعَا فِي حَاجَتِهِ بِمَا شَاءَ.
16- العدة، عدة الداعي وَ أَعْلَامُ الدِّينِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: الْجَلْسَةُ فِي الْجَامِعِ خَيْرٌ لِي مِنَ الْجَلْسَةِ فِي الْجَنَّةِ- فَإِنَّ الْجَنَّةَ فِيهَا رِضَا نَفْسِي وَ الْجَامِعَ فِيهَا رِضَا رَبِّي.العلل، عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الخشاب مثله (2) بيان ذكر الأصحاب كراهة تعريف الضالة و طلبها في المسجد و هذه الرواية يحتملهما بل يشملهما وَ رُوِيَ فِي الْفَقِيهِ (3) مُرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ ص سَمِعَ رَجُلًا يُنْشِدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ- فَقَالَ قُولُوا لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّهَا لِغَيْرِ هَذَا بُنِيَتْ. و التجويز الوارد في رواية علي بن جعفر الآتية لا ينافي الكراهة و أما الأحكام فالمشهور فيها الكراهة و حكم الشيخ في الخلاف و ابن إدريس بعدم الكراهة و استقربه العلامة في المختلف محتجا بأن الحكم طاعة فجاز إيقاعها في المساجد الموضوعة في الطاعات و بأن أمير المؤمنين(ع)حكم في مسجد الكوفة و قضى فيه بين الناس و دكة القضاء معروفة فيه إلى يومنا هذا و أجاب عن الرواية بالطعن في السند لاحتمال أن يكون متعلق النهي إنفاذ الأحكام كالحبس على الحقوق و الملازمة فيها عليها و قال الراوندي الحكم المنهي عنه ما كان فيه جدل و خصومة و ربما قيل دوام الحكم فيها مكروه و أما إذا اتفق في بعض الأحيان فلا يمكن تخصيص الكراهة بما يكون الجلوس لأجل ذلك بخلاف ما إذا كان الجلوس للعبادة فاتفق صدور الدعوى و الوجهان الأخيران لا ينفعان
____________