باب 6 الصلاة في الكعبة و معابد أهل الكتاب و بيوتهم
1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْبِيعَةِ وَ الْكَنِيسَةِ الْفَرِيضَةِ وَ التَّطَوُّعِ وَ الْمَسْجِدُ أَفْضَلُ (1).إيضاح الظاهر أنه(ع)فسر الشاكلة بالطريقة و فسرت في بعض الأخبار بالنية و لا يناسب المقام كثيرا و قد حققناه في موضعه و قال الطبرسي ره أي كل واحد من المؤمن و الكافر يعمل على طبيعته و خليقته التي تخلق بها عن ابن عباس و قيل على طريقته و سنته التي اعتادها عن الفراء و الزجاج و قيل على ما هو أشكل بالصواب و أولى بالحق عنده عن الجبائي قال و لهذا قال فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلًا أي إنه يعلم أي الفريقين على الهدى و أيهما على الضلال و قيل معناه أنه أعلم بمن هو أصوب دينا و أحسن طريقة انتهى (4). و الظاهر أن الاستشهاد بالآية لأنها يفهم منها أن بطلان المبطلين لا يضر حقية المحقين ثم المشهور بين الأصحاب عدم كراهة الصلاة في البيع و الكنائس و ذهب ابن البراج و سلار و ابن إدريس إلى الكراهة لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا و قال
____________