وَ لَا يَطْلُبُ التِّجَارَةَ إِلَى أَرْضٍ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ- إِلَّا عَلَى الثَّلْجِ (1).
7- الْإِحْتِجَاجُ، قَالَ: كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ ع- يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ قُبُورَ الْأَئِمَّةِ ع- هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْقَبْرِ أَمْ لَا- وَ هَلْ يَجُوزُ لِمَنْ صَلَّى عِنْدَ بَعْضِ قُبُورِهِمْ(ع)أَنْ يَقُومَ وَرَاءَ الْقَبْرِ- وَ يَجْعَلَ الْقَبْرَ قِبْلَةً أَوْ يَقُومُ عِنْدَ رَأْسِهِ أَوْ رِجْلَيْهِ وَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْقَبْرَ وَ يُصَلِّيَ وَ يَجْعَلَ الْقَبْرَ خَلْفَهُ أَمْ لَا- فَأَجَابَ(ع)أَمَّا السُّجُودُ عَلَى الْقَبْرِ فَلَا يَجُوزُ فِي نَافِلَةٍ- وَ لَا فَرِيضَةٍ وَ لَا زِيَارَةٍ- وَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ أَنْ يَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى الْقَبْرِ- وَ أَمَّا الصَّلَاةُ فَإِنَّهَا خَلْفَهُ وَ يَجْعَلُ الْقَبْرَ أَمَامَهُ- وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لَا عَنْ يَمِينِهِ وَ لَا عَنْ يَسَارِهِ- لِأَنَّ الْإِمَامَ(ع)لَا يُتَقَدَّمُ وَ لَا يُسَاوَى (2).بيان: روى الشيخ في التهذيب (3) هذه الرواية عن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن محمد بن عبد الله الحميري و قال شيخنا البهائي (قدس اللّه روحه) الواسطة بين الشيخ و بين محمد الشيخ المفيد طاب ثراه فالحديث صحيح لأن الثلاثة ثقات من وجوه أصحابنا و قال المحقق في المعتبر إنه ضعيف و لعل السبب في ذلك كونه مكاتبة انتهى. و ما ذكره قريب لأن محمد بن أحمد و إن لم ينص على توثيقه لكن مدحه النجاشي مدحا يربي على التوثيق حيث قال فيه (4) شيخ هذه الطائفة و عالمها و شيخ القميين في وقته و فقيههم حكى أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله أنه لم ير أحدا أحفظ منه و لا أفقه و لا أعرف بالحديث و صنف كتبا انتهى لكن في التهذيب هكذا و أما الصلاة فإنها خلفه يجعله الإمام و لا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم و يصلي عن يمينه و شماله و ظاهره تجويز المساواة إلا أن يقال بعطف يصلي على يصلي أو على يتقدم و لا يخفى بعدهما و إن أمكن ارتكابه جمعا
____________