بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 304 من 395

[صفحة 304]

وَ عَلَى ذِرْوَتِهِ شَيْطَانٌ‏ (1). وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ قَائِمٌ- وَ لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ بِحِذَائِهِ امْرَأَةٌ إِلَّا أَنْ يَتَقَدَّمَهَا بِصَدْرِهِ‏ (2). وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا- فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَمُرُّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا- وَ حَدَّ فِي ذَلِكَ كَمَرْبِضِ الثَّوْرِ (3). وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ كَرِهَ التَّصَاوِيرَ فِي الْقِبْلَةِ (4). وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي- فَقَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْ‏ءٌ- وَ لَا تَدَعْ مَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ إِنْ قَاتَلْتَهُ‏ (5)- وَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الصَّلَاةِ- فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ كَلْبٌ ثُمَّ مَرَّ حِمَارٌ- ثُمَّ مَرَّتِ امْرَأَةٌ وَ هُوَ يُصَلِّي- فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَأَيْتُ الَّذِي رَأَيْتُمْ- وَ لَيْسَ يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُؤْمِنِ شَيْ‏ءٌ وَ لَكِنِ ادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ‏ (6).

____________
(1) دعائم الإسلام ج 1 ص 150.
(2) دعائم الإسلام ج 1 ص 150.
(3) دعائم الإسلام ج 1 ص 150.
(4) دعائم الإسلام ج 1 ص 150.
(5) دعائم الإسلام ج 1 ص 191.
(6) دعائم الإسلام ج 1 ص 191.
التالي صفحة 304 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...