أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ رَأَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)وَ هُوَ غُلَامٌ يُصَلِّي- وَ النَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ- فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ يَمُرُّونَ بِكَ وَ هُمْ فِي الطَّوَافِ- فَقَالَ(ع)الَّذِي أُصَلِّي لَهُ أَقْرَبُ إِلَيَّ مِنْ هَؤُلَاءِ (1). وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الطَّالَقَانِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الرُّمَيْحِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْمَكِّيِّ عَنْ مُنِيفٍ مَوْلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَيِّدِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ(ع)قَالَ: كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)يُصَلِّي- فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلٌ فَنَهَاهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَهُ لِمَ نَهَيْتَ الرَّجُلَ- قَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص خَطَرَ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْمِحْرَابِ- فَقَالَ وَيْحَكَ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَقْرَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَخْطِرَ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ أَحَدٌ (2).
6- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَقُومُ أُصَلِّي وَ الْمَرْأَةُ جَالِسَةٌ بَيْنَ يَدَيَّ أَوْ مَارَّةٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ- إِنَّمَا سُمِّيَتْ بَكَّةَ لِأَنَّهُ تَبُكُّ فِيهَا الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ (3).بيان: يدل على ما سيأتي نقلا من التذكرة أنه لا بأس أن يصلى في مكة إلى غير سترة و قال في الذكرى بعد نقل كلام التذكرة قلت قد روي في الصحاح أن النبي ص صلى بالأبطح فركزت له عنزة رواه أنس و أبو جحيفة و لو قيل السترة مستحبة مطلقا و لكن لا يمنع المار في مثل هذه الأماكن لما ذكر كان وجها انتهى.
أقول يمكن حمل خبر الجواز على المسجد الحرام لكون التعليل فيه أظهر.
7- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ