بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 294 من 395

[صفحة 294]

باب 4 ما يكون بين يدي المصلي أو يمر بين يديه و استحباب السترة

1- الْإِحْتِجَاجُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ عَنِ الْقَائِمِ ع- أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ عَنِ الْمُصَلِّي وَ النَّارُ- وَ الصُّورَةُ وَ السِّرَاجُ بَيْنَ يَدَيْهِ هَلْ تَجُوزُ صَلَاتُهُ- فَإِنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ قَبْلَكَ- فَإِنَّهُ جَائِزٌ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَوْلَادِ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَ النِّيرَانِ‏ (1).

إِكْمَالُ الدِّينِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الشَّيْبَانِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ مِنَ الشَّيْخِ- أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ (قدس اللّه روحه)- فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ- إِلَى قَوْلِهِ مِنْ أَوْلَادِ عَبَدَةِ الْأَصْنَامِ وَ النِّيرَانِ‏ (2).

توضيح قد مر الكلام في الصلاة إلى الصورة و المشهور فيها و في السراج و النار الكراهة و ذهب أبو الصلاح إلى الحرمة فيهما كما نسب إليه و التفصيل الوارد في هذا الخبر لم أر قائلا به و يمكن حمله على أنهما بالنسبة إلى أولاد عبدة النيران و الأوثان أشد كراهة لأن احتمال شغل القلب و مظنة كونها معبودة لهم فيهم أكثر و لا يبعد حمل المطلق على المقيد لكون الخبر في قوة الصحيح و الأظهر الكراهة لما سيأتي و غيره من أخبار الجواز. ثم إن بعض الأصحاب قيدوا الكراهية في النار بالمضرمة و الروايات غير مقيدة بها و الاجتناب مطلقا أحوط و أولى.

____________
(1) الاحتجاج ص 268.
(2) اكمال الدين ج 2 ص 199.
التالي صفحة 294 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...