باب 4 ما يكون بين يدي المصلي أو يمر بين يديه و استحباب السترة
1- الْإِحْتِجَاجُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ عَنِ الْقَائِمِ ع- أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ عَنِ الْمُصَلِّي وَ النَّارُ- وَ الصُّورَةُ وَ السِّرَاجُ بَيْنَ يَدَيْهِ هَلْ تَجُوزُ صَلَاتُهُ- فَإِنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ قَبْلَكَ- فَإِنَّهُ جَائِزٌ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَوْلَادِ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَ النِّيرَانِ (1).إِكْمَالُ الدِّينِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الشَّيْبَانِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ مِنَ الشَّيْخِ- أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ (قدس اللّه روحه)- فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ- إِلَى قَوْلِهِ مِنْ أَوْلَادِ عَبَدَةِ الْأَصْنَامِ وَ النِّيرَانِ (2).
توضيح قد مر الكلام في الصلاة إلى الصورة و المشهور فيها و في السراج و النار الكراهة و ذهب أبو الصلاح إلى الحرمة فيهما كما نسب إليه و التفصيل الوارد في هذا الخبر لم أر قائلا به و يمكن حمله على أنهما بالنسبة إلى أولاد عبدة النيران و الأوثان أشد كراهة لأن احتمال شغل القلب و مظنة كونها معبودة لهم فيهم أكثر و لا يبعد حمل المطلق على المقيد لكون الخبر في قوة الصحيح و الأظهر الكراهة لما سيأتي و غيره من أخبار الجواز. ثم إن بعض الأصحاب قيدوا الكراهية في النار بالمضرمة و الروايات غير مقيدة بها و الاجتناب مطلقا أحوط و أولى.
____________