عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْتِ وَ الدَّارِ لَا تُصِيبُهَا الشَّمْسُ وَ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ أَوْ يُغْتَسَلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ- أَ يُصَلَّى فِيهِ إِذَا جَفَّ قَالَ نَعَمْ (1) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّ بِمَكَانٍ- قَدْ رُشَّ فِيهِ خَمْرٌ قَدْ شَرِبَتْهُ الْأَرْضُ وَ بَقِيَ نَدَاهُ أَ يُصَلَّى فِيهِ- قَالَ إِنْ أَصَابَ مَكَاناً غَيْرَهُ فَلْيُصَلِّ فِيهِ- وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ فَلْيُصَلِّ وَ لَا بَأْسَ (2) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ عَلَى الْحَصِيرِ أَوِ الْمُصَلَّى- هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ قَالَ إِذَا لَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ فَاغْسِلْهُ وَ صَلِ (3) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى الْمُصَلَّى وَ الْحَصِيرِ فَيَسْجُدُ فَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْمُصَلَّى وَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى الْأَرْضِ- أَوْ بَعْضَ كَفِّهِ خَارِجاً عَنِ الْمُصَلَّى عَلَى الْأَرْضِ قَالَ لَا بَأْسَ (4) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَقْعُدُ فِي الْمَسْجِدِ وَ رِجْلُهُ خَارِجَةٌ مِنْهُ أَوْ أَسْفَلَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ- أَ يَصْلُحُ لَهُ قَالَ لَا بَأْسَ (5) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوَارِيِّ يُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ- أَ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا إِذَا يَبِسَتْ قَالَ لَا بَأْسَ (6).
توضيح الجواب الأول و الآخر يدلان على عدم اشتراط طهارة موضع الصلاة مطلقا و حمل في المشهور على ما سوى موضع الجبهة و يمكن حمل الأخير على ما إذا جفت بالشمس أو على إذا أريد بالقذر غير النجس و الثاني إما على عدم اشتراط المذكور أو على عدم نجاسة الخمر و الحمل كما مر مع حمل
____________