بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 274 من 395

[صفحة 274]

باب 9 الصلاة في النعال و الخفاف و ما يستر ظهر القدم بلا ساق‏

1- غَيْبَةُ الشَّيْخِ، وَ الْإِحْتِجَاجُ، فِيمَا كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى النَّاحِيَةِ الْمُقَدَّسَةِ هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ فِي رِجْلَيْهِ بَطِيطٌ لَا يُغَطِّي الْكَعْبَيْنِ- أَمْ لَا يَجُوزُ فَخَرَجَ الْجَوَابُ جَائِزٌ (1).

إيضاح قال في القاموس البطيط رأس الخف بلا ساق انتهى.

أقول اختلف الأصحاب في الصلاة فيما يستر ظهر القدم و لا ساق له بحيث يغطي المفصل الذي بين الساق و القدم و شيئا من الساق و إن قل فذهب المفيد في المقنعة و الشيخ في النهاية و ابن البراج و سلار و الفاضلان إلى التحريم إلا أن سلارا استثنى الصلاة على الموتى و الأشهر الكراهة و استدل الأولون بعدم صلاة النبي ص و الصحابة و التابعين في هذا النوع و هو ممنوع و على تقدير التسليم لا يدل على التحريم و هذا الخبر يدل على الجواز و هو أقوى و استند من حكم بالكراهة إلى الخروج عن الخلاف و ذكر الأكثر أن الحكم مختص بما يستر ظهر القدم كله و لا يبعد شموله لما يستر أكثر ظهر القدم أيضا لتمثيلهم بالشمشك و النعال السندية فإن أكثرها لا تستر جميع ظهر القدم و على ما اخترنا لا جدوى في تحقيق ذلك. و أما ما لا يستر أكثر ظهر القدم كالنعال العربية أو ما له ساق كالجرموق و الخف فلا خلاف في جواز الصلاة فيها و عدم كراهتها.

2- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: إِنَّ كُلَّ شَيْ‏ءٍ عَلَيْكَ تُصَلِّي‏
____________
(1) غيبة الشيخ الطوسيّ: 241، الاحتجاج: 270.
التالي صفحة 274 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...