أكثر مع أنه رواه ابن إدريس (1) في السرائر من قرب الإسناد موافقا لما في النسخ.
21- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ(ع)لَا تُصَلِّي فِي دِيبَاجٍ وَ لَا فِي حَرِيرٍ وَ لَا وَشْيٍ وَ لَا فِي ثَوْبِ إِبْرِيسَمٍ مَحْضٍ وَ لَا فِي تِكَّةِ إِبْرِيسَمٍ- وَ إِذَا كَانَ الثَّوْبُ سَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ- وَ لَحْمَتُهُ قُطْنٌ أَوْ كَتَّانٌ أَوْ صُوفٌ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهَا- وَ لَا تُصَلِّ فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ- وَ لَا فِي خَاتَمِ ذَهَبٍ- وَ لَا تَشْرَبْ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ- وَ لَا تُصَلِّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِلَّا مَا يَصْلُحُ لُبْسُهُ (2) وَ قَالَ(ع)اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ- أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَنْبَتَتْهُ الْأَرْضُ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ وَ الصَّلَاةِ فِيهِ (3).بيان: النهي عن الوشي إما على الكراهة أو لكونه غالبا من الحرير و قوله و لا تصل ظاهره تحريم افتراش الحرير و الذهب و سائر ما لا يجوز الصلاة فيه حال الصلاة و المشهور جواز الركوب على الحرير و الافتراش له و حكى في المختلف عن بعض المتأخرين القول بالمنع و تردد فيه في المعتبر و لعل الجواز أقرب و في حكم الافتراش التوسد و أما الالتحاف ففيه إشكال و الأشهر الجواز و أما التدثر فقال الشهيد الثاني ره إنه كالافتراش و حكم بعض المتأخرين عنه بتحريمه لصدق اللبس عليه و الأحوط ترك الالتحاف و التدثر لا سيما الأخير.
22- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ سَبْعٍ: عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ- وَ عَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ- وَ عَنْ لِبَاسِ الْإِسْتَبْرَقِ وَ الْحَرِيرِ وَ الْقَزِّ وَ الْأُرْجُوَانِ (4).