بيان: المشهور بين الأصحاب كراهة الخلخال المصوت للمرأة و هذا الخبر في الكتب مروي بسند صحيح (2) و لا اختصاص له بحال الصلاة بل المستفاد منه الكراهة مطلقا و قال ابن البراج على ما حكي عنه لا تصح الصلاة في خلاخل النساء إذا كان لها صوت و الأظهر الكراهة لقصور الرواية عن إفادة التحريم.
12- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُصَلِّي فِي قَلَنْسُوَةٍ سَوْدَاءَ قَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا- فَإِنَّهَا لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ (3).