بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 246 من 395

[صفحة 246]

بْنِ مُسْلِمٍ‏ (1) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ التَّمَاثِيلُ فِي الثَّوْبِ إِذَا غُيِّرَتِ الصُّورَةُ مِنْهُ. و أكثر هذه يشعر بما قاله ابن إدريس و إن أطلقه كثير من الأصحاب انتهى.

أقول مع قطع النظر عن دلالة تلك الأخبار على تخصيص مدلول التماثيل و الصورة نقول إذا جاز الصلاة و زالت الكراهة بمحض النقص في عضو من الحيوان مع أن سائر أجزائه مماثلة لما وجد منها في الخارج فالشجر و أمثاله أولى بالجواز و بالجملة الجزم بالتعميم مع ذلك مشكل مع تأيد التخصيص لأصل البراءة و مناسبته للشريعة السمحة و لقوله تعالى‏ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (2) و إن كان الأحوط ترك لبس المصور مطلقا. و أما الأخبار الدالة على الجواز فكثيرة منها مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ دَرَاهِمُ فِيهَا تَمَاثِيلُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ‏ (3). وَ رَوَى الْكُلَيْنِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ أَرَاهُ خَاتَمَ أَبِي الْحَسَنِ(ع)وَ فِيهِ وَرْدَةٌ وَ هِلَالٌ فِي أَعْلَاهُ‏ (4). و الأخبار الواردة بلفظ الكراهة و لا أشتهي و لا أحب كثيرة - وَ رُوِيَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَمَاثِيلِ الشَّجَرِ (5). وَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَمَاثِيلِ الشَّجَرِ وَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ‏ (6). و قال في المنتهى لو غير الصورة من الثوب زالت الكراهية و ذكر صحيحة محمد

____________
(1) التهذيب ج 1 ص 240.
(2) الأعراف: 29.
(3) التهذيب ج 1 ص 240.
(4) الكافي ج 6 ص 437.
(5) راجع المحاسن ص 619.
(6) راجع المحاسن ص 619.
التالي صفحة 246 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...