بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 219 من 395

[صفحة 219]

تبيين جواز الصلاة في وبر الخالص متفق عليه بين الأصحاب و نقل إجماعهم عليه جماعة و المشهور بين المتأخرين أن حكم الجلد حكم الوبر و منعه ابن إدريس و نفى عنه الخلاف و تبعه العلامة في المنتهى و المسألة لا تخلو من إشكال و إن كان الجواز أقوى. ثم إن للأصحاب اختلافا في حقيقة الخز فقيل إنه دابة بحرية ذات أربع تصاد من الماء و تموت بفقده‏ وَ قَدْ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ قَرِيبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْخَزَّازِينَ- فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِي الْخَزِّ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ مَيِّتٌ وَ هُوَ عِلَاجِي وَ أَنَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَا أَعْرَفُ بِهِ مِنْكَ- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّهُ عِلَاجِي وَ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْرَفَ بِهِ مِنِّي- فَتَبَسَّمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- ثُمَّ قَالَ أَ تَقُولُ إِنَّهُ دَابَّةٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ أَوْ تُصَادُ مِنَ الْمَاءِ- فَتَخْرُجُ فَإِذَا فُقِدَ الْمَاءُ مَاتَ- فَقَالَ الرَّجُلُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَكَذَا هُوَ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَإِنَّكَ تَقُولُ- إِنَّهُ دَابَّةٌ تَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ وَ لَيْسَ هُوَ فِي حَدِّ الْحِيتَانِ- فَتَكُونَ ذَكَاتُهُ خُرُوجَهُ مِنَ الْمَاءِ- فَقَالَ الرَّجُلُ إِي وَ اللَّهِ هَكَذَا أَقُولُ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَحَلَّهُ- وَ جَعَلَ ذَكَاتَهُ مَوْتَهُ كَمَا أَحَلَّ الْحِيتَانَ وَ جَعَلَ ذَكَاتَهَا مَوْتَهَا (1).

. و قال في المعتبر عندي في هذه الرواية توقف لضعف محمد بن سليمان و مخالفتها لما اتفقوا عليه من أنه لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك و لا من السمك إلا ما له فلس و حدثني جماعة من التجار أنها القندس و لم أتحققه. و قال الشهيد في الذكرى مضمونها مشهور بين الأصحاب فلا يضر ضعف الطريق و الحكم بحله جاز أن يسند إلى حل استعماله في الصلاة و إن لم يذك‏

____________
(1) الكافي ج 3 ص 399، التهذيب ج 1 ص 196 و ما بين العلامتين ساقط من الكمبانيّ زيادة من التهذيب و الكافي.
التالي صفحة 219 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...