بِهِ- فَإِنَّهُ مِنْ أَفْعَالِ قَوْمِ لُوطٍ (1).
11- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ الْقُمِّيُّ- فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَشْرَبُ وَ أَنَا قَائِمٌ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ- قَالَ فَأَشْرَبُ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ حَتَّى أَرْوَى- قَالَ إِنْ شِئْتَ- قَالَ فَأَسْجُدُ وَ يَدِي فِي ثَوْبِي قَالَ إِنْ شِئْتَ- ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنِّي وَ اللَّهِ مَا مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ (2).بيان: يدل على أنه يجوز للرجل أن يصلي و يده تحت ثوبه قال في المنتهى يجوز للرجل أن يصلي و يداه تحت ثوبه و إن أخرجهما كان أولى
لِمَا رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ لَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ ثَوْبِهِ- فَقَالَ إِنْ أَخْرَجَ يَدَيْهِ فَحَسَنٌ- وَ إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فَلَا بَأْسَ.
. و لا يعارض هذا ما رواه الشَّيْخُ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ- قَالَ إِنْ كَانَ ثَوْبٌ آخَرُ إِزَارٌ أَوْ سَرَاوِيلُ- فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ- وَ إِنْ أَدْخَلَ يَداً وَاحِدَةً وَ لَمْ يُدْخِلِ الْأُخْرَى فَلَا بَأْسَ.
. أما أولا فلأن رواتها ضعيفة و أما ثانيا فلأنها معارضة للأصل المقتضي للجواز و أما ثالثا فلأن قوله لا يجوز يحمل على الكراهية لاحتماله ذلك انتهى. و قال في الدروس يستحب جعل اليدين بارزتين أو في الكمين لا تحت الثياب.
12- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، وَ قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِسَنَدَيْهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَشَّحُ بِالثَّوْبِ- فَيَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ يُجَاوِزُهُ