بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 202 من 395

[صفحة 202]

بِهِ- فَإِنَّهُ مِنْ أَفْعَالِ قَوْمِ لُوطٍ (1).

11- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ الْقُمِّيُّ- فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَشْرَبُ وَ أَنَا قَائِمٌ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ- قَالَ فَأَشْرَبُ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ حَتَّى أَرْوَى- قَالَ إِنْ شِئْتَ- قَالَ فَأَسْجُدُ وَ يَدِي فِي ثَوْبِي قَالَ إِنْ شِئْتَ- ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنِّي وَ اللَّهِ مَا مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ‏ (2).

بيان: يدل على أنه يجوز للرجل أن يصلي و يده تحت ثوبه قال في المنتهى يجوز للرجل أن يصلي و يداه تحت ثوبه و إن أخرجهما كان أولى‏

لِمَا رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ‏ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ لَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ ثَوْبِهِ- فَقَالَ إِنْ أَخْرَجَ يَدَيْهِ فَحَسَنٌ- وَ إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فَلَا بَأْسَ.

. و لا يعارض هذا ما رواه‏ الشَّيْخُ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِ‏ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ- قَالَ إِنْ كَانَ ثَوْبٌ آخَرُ إِزَارٌ أَوْ سَرَاوِيلُ- فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ- وَ إِنْ أَدْخَلَ يَداً وَاحِدَةً وَ لَمْ يُدْخِلِ الْأُخْرَى فَلَا بَأْسَ.

. أما أولا فلأن رواتها ضعيفة و أما ثانيا فلأنها معارضة للأصل المقتضي للجواز و أما ثالثا فلأن قوله لا يجوز يحمل على الكراهية لاحتماله ذلك انتهى. و قال في الدروس يستحب جعل اليدين بارزتين أو في الكمين لا تحت الثياب.

12- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، وَ قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِسَنَدَيْهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَشَّحُ بِالثَّوْبِ- فَيَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ يُجَاوِزُهُ‏
____________
(1) الخصال ج 2 ص 164.
(2) المحاسن ص 581.
(3) التهذيب ج 1 ص 238.
(4) التهذيب ج 1 ص 238.
التالي صفحة 202 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...