أقول: ظاهر أن الصلاة بعد الفجر غير داخل في التهجد المذكور هنا.
77 التَّهْذِيبُ، وَ الْعِلَلُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ- فَإِنَّ الْمَغْبُونَ مَنْ حُرِمَ قِيَامَ اللَّيْلِ (1).أقول: معلوم أن من قام إلى صلاة الفجر فقط يصدق عليه أنه حرم صلاة الليل أو قيامه.
79 الْفَقِيهُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي لَأَمْقُتُ الرَّجُلَ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ- ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ مِنَ اللَّيْلِ- فَلَا يَقُومُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ قَامَ يُبَادِرُ بِالصَّلَاةِ (3).أقول: ظاهر من هذا السياق أن القيام عند الصبح غير داخل في القيام بالليل و أن الصبح غاية الاستيقاظ بالليل.
80 الْمُعْتَبَرُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ- قَالَ فِي الْوَتْرِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ سَبْعِينَ مَرَّةً (4).وَ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ الْمُخَالِفِينَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: الْوَتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.
81 التَّهْذِيبُ، بِسَنَدٍ يَقْرُبُ مِنَ الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ- وَ لَمْ تَنْوِ السَّفَرَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَتِمَّ الصَّوْمَ- وَ اعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.وَ بِسَنَدٍ آخَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ السَّفَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَوَيْتَ
____________