بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 127 من 395

[صفحة 127]

أقول: ظاهر أن الصلاة بعد الفجر غير داخل في التهجد المذكور هنا.

77 التَّهْذِيبُ، وَ الْعِلَلُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ- فَإِنَّ الْمَغْبُونَ مَنْ حُرِمَ قِيَامَ اللَّيْلِ‏ (1).
78 الْكَافِي، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع- فَقَالَ إِنِّي قَدْ حُرِمْتُ الصَّلَاةَ بِاللَّيْلِ- فَقَالَ(ع)قَدْ قَيَّدَتْكَ ذُنُوبُكَ‏ (2).

أقول: معلوم أن من قام إلى صلاة الفجر فقط يصدق عليه أنه حرم صلاة الليل أو قيامه.

79 الْفَقِيهُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي لَأَمْقُتُ الرَّجُلَ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ- ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ مِنَ اللَّيْلِ- فَلَا يَقُومُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ قَامَ يُبَادِرُ بِالصَّلَاةِ (3).

أقول: ظاهر من هذا السياق أن القيام عند الصبح غير داخل في القيام بالليل و أن الصبح غاية الاستيقاظ بالليل.

80 الْمُعْتَبَرُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ‏ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‏ وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ‏- قَالَ فِي الْوَتْرِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ سَبْعِينَ مَرَّةً (4).

وَ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ الْمُخَالِفِينَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: الْوَتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

81 التَّهْذِيبُ، بِسَنَدٍ يَقْرُبُ مِنَ الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ- وَ لَمْ تَنْوِ السَّفَرَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَتِمَّ الصَّوْمَ- وَ اعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

وَ بِسَنَدٍ آخَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ السَّفَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَوَيْتَ‏

____________
(1) التهذيب ج 1 ص 169، علل الشرائع ج 2 ص 51، و ترى مثله في معاني الأخبار ص 342.
(2) الكافي ج 3 ص 450.
(3) الفقيه ج 1 ص 303.
(4) المعتبر: ... و تراه في التهذيب ج 1 ص 172.
التالي صفحة 127 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...