بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والسبعون 79 · صفحة 7 من 385

[صفحة 7]

وَ زَادَهُ بُرْداً (1). وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فَأُصِيبَ مَنْ أُصِيبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِدَفْنِهِمْ فِي ثِيَابِهِمْ- وَ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْفِرَاءُ وَ صَلَّى عَلَيْهِمْ‏ (2).

6- مَجْمَعُ الْبَيَانِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ وَ ثِيَابِهِمْ‏ (3).

بيان: قال في النهاية في حديث قتلى أحد زملوهم بثيابهم و دمائهم أي لفوهم فيها يقال تزمل بثوبه إذا التف فيه.

7- الْمُعْتَبَرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ لِلْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: الْمَقْتُولُ إِذَا قُطِعَ أَعْضَاؤُهُ- يُصَلَّى عَلَى الْعُضْوِ الَّذِي فِيهِ الْقَلْبُ‏ (4).

وَ عَنِ الْجَامِعِ أَيْضاً عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَى كُلِّ عُضْوٍ- رِجْلًا كَانَ أَوْ يَداً أَوِ الرَّأْسَ جُزْءاً فَمَا زَادَ- فَإِذَا نَقَصَ عَنْ رَأْسٍ أَوْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ‏ (5).

تنقيح قوله على العضو الذي فيه القلب و في الكافي‏ (6) بسند آخر إذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب و هو يحتمل وجوها الأول اشتراط كون القلب فيه الثاني أن يكون المراد به النصف الذي يكون فيه القلب و إن لم يكن عند الوجدان فيه و لعله أظهر الثالث أن يكون المراد به أن مع وجود النصفين يقف عند الصلاة على النصف الذي فيه القلب و محاذيا له و لا يخفى بعده. ثم اعلم أنه اختلف كلام الأصحاب في حكم تلك المسألة اختلافا كثيرا

____________
(1) دعائم الإسلام ج 1 ص 229.
(2) دعائم الإسلام ج 1 ص 229.
(3) مجمع البيان ج ص.
(4) المعتبر ص 86.
(5) المعتبر ص 86.
(6) الكافي ج 3 ص 212.
التالي صفحة 7 من 385 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...