التُّرَابَ عَلَيْهِ- وَ يُهِيلُ مَنْ حَضَرَ هُنَاكَ بِظُهُورِ أَكُفِّهِمْ إِلَّا مَنْ كَانَتْ لَهُ بِهِ رَحِمٌ- وَ يَقُولُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ- هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ- اللَّهُمَّ زِدْنَا إِيمَاناً وَ تَسْلِيماً (1).
بيان: الاكتفاء في وضع الفص في فم الميت بمثل ذلك لا يخلو من إشكال و لم أر غيره (قدس اللّه روحه) تعرض لذلك.
42- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، قَالَ النَّبِيُّ ص لِكُلِّ شَيْءٍ بَابٌ وَ بَابُ الْقَبْرِ عِنْدَ رِجْلَيِ الْمَيِّتِ- وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْزِلَ الْقَبْرَ حَافِياً مَكْشُوفَ الرَّأْسِ.بيان روى الجزء الأول الشيخ بسند فيه جهالة عن جبير بن نفير (2) الحضرمي عنه ص و يمكن أن يستدل به على استحباب الدخول و الخروج و إدخال الميت من قبل الرجلين لأن الباب محل جميع ذلك و لعل العلامة ره لذلك قال في المنتهى باستحباب الدخول أيضا من قبل الرجلين حيث قال يستحب له أن يخرج من قبل الرجلين لأنه قد استحب الدخول منه فكذا الخروج و لقوله(ع)باب القبر من قبل الرجلين.
أقول لم أر غيره تعرض لاستحباب ذلك عند الدخول و لعله لضعف دلالة الخبر مع أنه
- روى الكليني عن العدة (3) عن سهل رفعه قال قال يدخل الرجل القبر من حيث يشاء و لا يخرج إلا من قبل رجليه. بل يمكن أن يقال ظاهر الخبر بيان إدخال الميت منه لأن القبر بيته و المقصود إدخاله. و يؤيده - مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الْمُوَثَّقِ (4) عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لِكُلِّ شَيْءٍ بَابٌ وَ بَابُ الْقَبْرِ مِمَّا يَلِي الرِّجْلَيْنِ- إِذَا وَضَعْتَ الْجِنَازَةَ فَضَعْهَا مِمَّا يَلِي الرِّجْلَيْنِ- يَخْرُجُ الرَّجُلُ مِمَّا يَلِي الرِّجْلَيْنِ- وَ يُدْعَى لَهُ حَتَّى يُوضَعَ فِي حُفْرَتِهِ
____________