و الغنم و البقر. و ما أحد يصلي صلاتين أي صلاة تحسب صلاتين فتكون الجملة الثانية مؤكدة و موضحة بها أو المراد الصلاة مع المخالفين تقية و الصلاة في البيت بآدابها (1) أو المراد نوعان من الصلاة أي قد يصلون بطريقة المخالفين تقية و قد يصلون بغير تقية فله النوعان من الصلاة و كذا قوله(ع)لكم أجر في السر و أجر في العلانية أي في الأعمال التي تأتون بها سرا و الأعمال التي تأتون بها علانية أو ما تأتون به ظاهرا من موافقتهم و ما تسرون من مخالفتهم و عدم الاعتناء بصلاتهم و أعمالهم.
24- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ- لَا يَضُرُّكَ أَنْ تُؤَخِّرَ سَاعَةً ثُمَّ تُصَلِّيَهَا- إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تُصَلِّيَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- وَ إِنْ شِئْتَ مَشَيْتَ سَاعَةً إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّفَقُ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى صَلَاةَ الْهَاجِرَةِ وَ الْعَصْرَ جَمِيعاً- وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ جَمِيعاً- وَ كَانَ يُقَدِّمُ وَ يُؤَخِّرُ- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ- إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (2)- إِنَّمَا عَنَى وُجُوبَهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَمْ يَعْنِ غَيْرَهُ- إِنَّهُ لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ لَمْ يُصَلِّ رَسُولُ اللَّهِ ص هَكَذَا- وَ كَانَ أَعْلَمَ وَ أَخْبَرَ- وَ لَوْ كَانَ خَيْراً لَأَمَرَ بِهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ