بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والسبعون 79 · صفحة 107 من 385

[صفحة 107]

سِنِينَ- (1). وَ سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنْ أَجْرِ النَّائِحَةِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ قَدْ نِيحَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص (2).

- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ عَنْهُ‏ لَا بَأْسَ بِكَسْبِ النَّائِحَةِ إِذَا قَالَتْ صِدْقاً (3).

- وَ فِي خَبَرِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ(ع)لَا بَأْسَ بِأَجْرِ النَّائِحَةِ.

- وَ رَوَى حَنَانٌ عَنْهُ(ع)لَا تُشَارِطُ وَ تَقْبَلُ مَا أُعْطِيَتْ‏ (4). وَ رَوَى أَبُو حَمْزَةَ عَنِ الْبَاقِرِ(ع)(5) مَاتَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ فَسَأَلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ ص أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الْمُضِيِّ إِلَى مَنَاحَتِهِ فَأَذِنَ لَهَا وَ كَانَ ابْنَ عَمِّهَا فَقَالَتْ‏ أَنْعَى الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ* * * أَبَا الْوَلِيدِ فَتَى الْعَشِيرَةِ حَامِي الْحَقِيقَةِ مَاجِداً* * * يَسْمُو إِلَى طَلَبِ الْوَتِيرَةِ قَدْ كَانَ غَيْثاً لِلسِّنِينَ‏* * * وَ جَعْفَراً غَدَقاً وَ مِيرَةً. وَ فِي تَمَامِ الْحَدِيثِ فَمَا عَابَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ص ذَلِكَ وَ لَا قَالَ شَيْئاً. ثم قال (قدّس سرّه) يجوز الوقف على النوائح لأنه فعل مباح فجاز صرف المال إليه و لخبر - يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ‏ (6) عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ(ع)قِفْ مِنْ مَالِي كَذَا وَ كَذَا- لِنَوَادِبَ تَنْدُبُنِي عَشْرَ سِنِينَ بِمِنًى أَيَّامَ مِنًى. و المراد بذلك تنبيه الناس على فضائله و إظهارها ليقتدي بها و يعلم ما كان عليها أهل هذا البيت ليقتفي آثارهم لزوال التقية بعد الموت. و الشيخ في المبسوط و ابن حمزة حرما النوح و ادعى الشيخ الإجماع و الظاهر أنهما أرادا النوح بالباطل أو المشتمل على المحرم كما قيده في النهاية و في التهذيب جعل كسبها مكروها بعد روايته أحاديث النوح. ثم أول الشهيد ره أحاديث المنع المروية من طرق المخالفين بالحمل‏

____________
(1) الفقيه ج 1 ص116.
(2) الفقيه ج 1ص116.
(3) الفقيه ج 1 ص116.
(4) أخرجه في ج 103ص58 من البحار طبعتنا هذه من قرب الإسناد ص58، و تراه في التهذيب ج 2ص108.
(5) راجع التهذيب ج 2 ص108.
(6) راجع الفقيه ج 1 ص116، التهذيب ج 2ص 108.
التالي صفحة 107 من 385 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...