تَتْرُكُ لِذَلِكَ الصَّلَاةَ بِعَدَدِ أَيَّامِهَا- الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي طَمْثِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي- فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً بَعْدَ غُسْلِهَا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهَا- يُجْزِيهَا الْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ تُصَلِّي (1)- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ- عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ فِي غَيْرِ أَيَّامِ طَمْثِهَا- فَتَرَاهُ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ السَّاعَةَ وَ السَّاعَتَيْنِ وَ يَذْهَبُ مِثْلُ ذَلِكَ- كَيْفَ تَصْنَعُ- قَالَ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَتْ تِلْكَ حَالَهَا مَا دَامَ الدَّمُ- وَ تَغْتَسِلُ كُلَّمَا انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا- قُلْتُ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ مَا دَامَتْ تَرَى الصُّفْرَةَ- فَلْتَتَوَضَّأْ مِنَ الصُّفْرَةِ وَ تُصَلِّي- وَ لَا غُسْلَ عَلَيْهَا مِنْ صُفْرَةٍ تَرَاهَا إِلَّا فِي أَيَّامِ طَمْثِهَا- فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً فِي أَيَّامِ طَمْثِهَا تَرَكَتِ الصَّلَاةَ كَتَرْكِهَا لِلدَّمِ (2).
بيان: يدل على أن الصفرة في أيام الحيض حيض و أجزاء الوضوء في الصفرة لأن الغالب فيها القلة و أما قوله تترك الصلاة ففيه إشكال لعدم تحقق أقل الحيض و يمكن حمله على أنه ابتداء تترك الصلاة لاحتمال الحيض لا سيما إذا كان بصفة الحيض كما يظهر من آخر الخبر ثم إذا رأت الدم قبل العشرة و كملت الثلاثة فهي حيض بناء على عدم اشتراط التوالي و إلا تقضي ما تركتها من العبادة أو أن هذا حكم المبتدئة إلى أن تستقر عادتها أو يتبين دوام دمها فتعمل بالروايات أو بغيرها و يؤيده ما رواه الشَّيْخُ فِي الْمُوَثَّقِ (3) عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَرْأَةُ تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً- قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ- قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى الطُّهْرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تُصَلِّي- قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً- قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ تَصْنَعُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ شَهْرٍ- فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا وَ إِلَّا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ. و روي بسند آخر موثق (4) عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير مثله و عمل بهما الصدوق في الفقيه (5) و قال الشيخ في النهاية فإن كانت المرأة لها عادة إلا أنه اختلط عليها العادة
____________