بيان: المشهور بين الأصحاب وجوب الغسل بالجماع في دبر المرأة و ادعى عليه المرتضى الإجماع و اختار الشيخ في النهاية و الإستبصار عدم الوجوب و هو المحكي عن ظاهر سلار و كلام الشيخ في المبسوط مختلف و حمل هذا الخبر و أمثاله في المشهور على التقية أو على عدم غيبوبة الحشفة و المسألة محل إشكال إذ يمكن حمل أخبار الغسل على الاستحباب و كذا اختلفوا في وجوب الغسل بوطي الغلام و الأكثر على الوجوب و كذا في وطء البهيمة و الأشهر فيه عدم الوجوب و الاحتياط في الجميع أولى.
32- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ يُجَامِعُهَا الرَّجُلُ- فَتَحِيضُ وَ هِيَ فِي الْمُغْتَسَلِ فَتَغْتَسِلُ أَمْ لَا- قَالَ قَدْ جَاءَهَا مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ فَلَا تَغْتَسِلُ (2).بيان: النهي عن الاغتسال إما لأن الغسل للصلاة و قد جاءها ما يفسدها فلا فائدة في الغسل لوجوبه لغيره كما فهمه القائلون به أو لأن الحدث الطاري مانع من رفع الحدث السابق فلا يجوز الغسل و الاحتمالان متكافئان فلا يمكن الاستدلال به على وجوب الغسل لغيره بل الثاني أرجح لإبقاء النهي على ظاهره بخلاف الأول.
33- الْعِلَلُ، عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَصْرِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُخَوَّلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ وَ عَمِّهِ عَنْ أَبِيهِمَا أَبِي رَافِعٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ- إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ مُوسَى وَ هَارُونَ