عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيِّ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْأَكْلِ عَلَى الْجَنَابَةِ- وَ قَالَ إِنَّهُ يُورِثُ الْفَقْرَ- وَ قَالَ إِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فِي فَضَاءِ الْأَرْضِ فَلْيُحَاذِرْ عَلَى عَوْرَتِهِ- وَ نَهَى أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَ هُوَ جُنُبٌ (1).
17- وَ مِنَ الْمَجَالِسِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ تَرَكَ شَعْرَةً مِنَ الْجَنَابَةِ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِي النَّارِ (2).بيان: لعل المراد بالشعرة قدرها أو تحتها.
18- وَ مِنَ الْمَجَالِسِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْبَغْدَادِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُجْنِبَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ- إِلَّا أَنَا وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ- وَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِي فَإِنَّهُ مِنِّي (3).بيان: نقل ابن زهرة الإجماع على عدم جواز دخول الجنب و الحائض المسجد الحرام و مسجد الرسول ص مطلقا و قال في التذكرة إليه ذهب علماؤنا و الصدوق و المفيد أطلقا المنع من دخول المسجد إلا مجتازا من غير ذكر الفرق
____________